الترخيص التجاري \ الباحث : أحمد ولد محمد المصطفى
الأحد, 12 يناير 2014 18:48

altمقدمة :

يعتبر الترخيص التجاري إحدى الآليات التي يتحقق من خلالها تكامل المشروعات المختلفة, وهي وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها لغزو الأسواق واستغلال الإمكانات الاقتصادية لهذه الأسواق، فتظهر كوسيلة للتغلب عن المنافسة لمجموعة من المقاولات ظهر أولا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تنامي التجارة وازدياد الصراع بين الشركات على خلق فروع جديدة ومتعددة، فتم التفكير في إيجاد طريقة جديدة فعالة لتسويق المنتجات التجارية والصناعية بأقل تكلفة وبمردودية مرتفعة. حيث عرف لأول مرة على يد صانعى السيارات التي استحدثوا هذه الطريقة للتحايل على قانون محاربة الاحتكار الأمريكي

الذي كان يمنع البيع المباشر للسيارات من طرف الصناعيين إلى المستعملين وكان ذلك من طرف شركة Générale Motors  سنة 1929. كما استعمل أيضا سنة 1892 من شركة لبيع آلات الخياطة ،وصدر أو قانون فيدرالي أمريكي يتعلق بالترخيص التجاري في 24 أكتوبر 1979، أما على المستوى الأوروبي فنجد أول تجربة لأسلوب الترخيص كانت الشركة Bata، للأحذية وذلك سنة 1925 بتشيكوسلوفاكيا، تم أصدرت الحكومة الفرنسية قانون 31 دجنبر 1989 المعروف بقانون دوبان ومرسومه التطبيقي الصادر بتاريخ 14 أبريل 1991 خصص الفصل الأول منه لعقد الترخيص التجاري، كما كانت فرنسا هي السباقة لإنشاء أول فيدرالية للترخيص التجاري والتي وضعت أول مدونة سلوك في هذا المجال التي تعد المرجع الأساسي لمدونة السلوك الأوروبية التي صدرت من طرف الفيدرالية الأوروبية للترخيص التجاري. وهكذا فقد استعان الصناعيون الأمريكيون باللغة الفرنسية وخاصة بمصطلح franc الذي كان يدل خلال العصور الوسطى على منح امتياز أو ترخيص أو التخلي عن التبعية الذي كان يخوله الأمير لبعض المناطق مقابل الالتزام بأداء اتاوة معينة ،ومنه ظهر مصطلح المناطق الحرة، إلا أن هذا المصطلح هجره التاريخ لمدة طويلة إلى أن أعاد إحياءه الصناعيون الأمريكيون وترجموه ب franchising  ويعد ان أظهرت هذه التقنية قدرة على تنمية تسويق المنتوجات والخدمات ما فتئت أن انتقلت إلى كافة البلدان في إطار الحملة التصديرية التي باشرتها الولايات المتحدة في بعد الحرب العالمية الثانية. أما على المستوى الوطني فنجد أن تقنية الترخيص التجاري عرفت تطور افقبل سنة 1990 لم يتجاوز عدد الشركات التي كما أن أغلب العقود ركزت على مجال النقل السياحي حيث أنشأت كل شركة avis سنة 1962، hertz سنة 1963، europcar سنة 1979، بينما توزعت باقي الشركات مجال الجاهزة naf-naf ومجال الفنادقle MERIDIEN ثم Pigier في مجال التعليم أما بعد سنة 1990 انتشرت وتنوعت عقود الترخيص، فحسب الإحصاء الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن 2002 توجد 93 شركة ترخيص تتوزع على 48 نقطة بيع يتمركز جلها في مدينة الدار البيضاء والرباط من بينها 17 شبكة مغربية، في مقابل 42 شبكة فقط سنة 1979 من بينها 4 شبكات مغربية فقط تتوزع بين التوزيع  والخدمات باستثناء شركة كوكاكولا، وتعتبر فرنسا أول الدول المصدرة للترخيص التجاري للمغرب تليها الولايات المتحدة ثم اسبانيا ثم بلجيكا مما يجعل السمة الدولية تطغى على هذه العقود. وأمام غياب تشريعي كاف لعقد الترخيص التجاري، فهو يعتبر عقدا غير مسمى ملزم للجانبين التي تهم ميدان التوزيع المبرم بين تاجرين مستقلين ذاتيين أو اعتباريين. وانطلاقا مما سبق فالإشكالية التي تقوم في هذا الصدد تطور ونجاح هذا العقد باعتبار تطبيق من التطبيقات الجديدة للأصل التجاري ومدى التنظيم الذي يحظى في ظل غياب تنظيم تشريعي له؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال مبحثين نتطرق في الأول منها للأحكام العامة لهذا العقد على أن نبحث في الثاني أثار انتهاء عقد الترخيص التجاري.         

التصميم 

مقدمـــــــــــــة 

المبحث الأول : الأحكام العامة لعقد الترخيص التجاري 

المطلب الأول: ماهية عقد الترخيص التجاري وتمييزه عن العقود المشابهة 

الفقرة الأولى: تعريف الترخيص التجاري

الفقرة الثانية:تمييز الترخيص التجاري عن غيره من العقود المشابهة 

المطلب الثاني: تكوين عقد الترخيص التجاري 

الفقرة الأولى: أركان عقد الترخيص التجاري 

الفقرة الثانية: أطراف عقد الترخيص التجاري 

المبحث الثاني: اثار عقد الترخيص التجاري وإنهاؤه 

المطلب الأول: اثار عقد الترخيص التجاري 

الفقرة الأولى: التزامات المرخص 

الفقرة الثانية: التزامات المرخص له 

المطلب الثاني: انتهاء عقد الترخيص التجاري

الفقرة الأولى: الأسباب العادية لانتهاء عقد الترخيص التجاري 

الفقرة الثانية: الأسباب الاستثنائية لانتهاءعقد الترخيص التجاري  

المبحث الأول  الأحكام العامة لعقد الترخيص التجاري   

المطلب الأول: ماهية عقد الترخيص التجاري وتمييزه عن العقود المشابهة 

الفقرة الأولى: تعريف الترخيص التجاري أمام غياب تشريعي لتعريف الترخيص التجاري، عمدت بعض الهيآت المتخصصة إلى تحديدي مفهوم الترخيص التجاري من بينها الفيدرالية المغربية للترخيص التجاري التي أعدت مدونة السلوك المغربية للترخيص التجاري فعرفته بأنه "أسلوب لتسويق المنتجات أو الخدمات أو التكنولوجيا، يقوم على أساس التعاون المتبادل والمستمر بين مقاولات متباينة  و مستقلة  قانونيا وماليا حيث يقوم المرخص له باتفاق مع المرخص له في مقابل تعويض مالي مباشر أو غير مباشر باستعمال الاسم أو علامة المنتجات أو الخدمات والمعرفة الفنية ومختلف حقوق الملكية الفكرية المدعمة بالمساعدة التقنية أو التجارية المستمرة طيلة مدة عقد الترخيص التجاري المكتوب والمعروف بين الطرفين على هذا الأساس". أما في فرنسا فقد عمد قانون دوبان في فصله الأول إلى تعريف الترخيص التجاري بأنه: الترخيص التجاري هو أن يضع كل شخص تحت تصرف شخص آخر اسمه التجاري والعلامة والشعار التجاريين تحت شرط قصري أو  شبه قصري متبادل من أجل ممارسة النشاط التجاري، مع التزام كل منهما بتقديم جميع الوثائق والمعلومات الأساسية من أجل المصلحة العامة للطرفين. أما على المستوى الفقهي فقد عرفه الفقيه Marta بأنه "عقد غير مسمى ملزم للجانبين يقوم بين مقاولتين يهدف تصنيع أو توزيع الخدمات أو المنتجات بالاعتماد على المعرفة الفنية التي يلتزم المرخص بتقديمها للمرخص له طيلة فترة العقد، في مقابل التزام المرخص له، بالاستخدام الجيد للاسم والشعار والعلامة التجارية والمعرفة الفنية تحت مراقبة وإشراف المرخص، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الطرفين من أجل تحقيق النجاح المشترك. كما يعرفه الفقيه  le loupe بأنه "السماح للأخريين بتكرر النجاح الذي سبق تحقيقه وذلك شريطة التزام طرفي عقد الترخيص التجاري باحترام الأداءات الملقاة على عاتقهم. وقد عرفه كوهل KOEHEL بكونه ذلك العقد الذي يتنازل بمقتضاه المرخص للمرخص له عن حق الاستعمال المنصب على الاسم التجاري أو العلامة، حيث يلتزم الأول بتقديم خدماته ومساعداته التقنية للمرخص من أجل تسيير مقاولته فهو ينتج نظام تعاون اقتصادي بين شركاء مستقلين، غير أننا نجد كينو عند تعريفه لعقد الترخيص التجاري قد خلط بينه وبين عقد الامتياز التجاري بل اعتبر عقد الترخيص التجاري ما هو في حقيقته إلا تطور لعقد الامتياز التجاري وقد تفرد حينما اعتبره بمثابة عقد يتحدد موضوعه في إنشاء أعمال متناسقة بين مقاولات والتي بتوحيد جهودها تحقق اندماجا داخل كيان اقتصادي تحت هيمنة وتوجيه إحدى هذه المقاولات في إطار نفع اقتصادي لأعضائه. أما على مستوى القضاء فنجد أن استئنافية الدار البيضاء قد عرفت عقد الترخيص التجاري في إحدى قراراتها بقول: "...ويقوم نظام الامتياز بصفة عامة على وجود نشاط اقتصادي ناجح، سواء في مجال الانتاج السلعي أو الخدمات يرغب صاحبه (مانح الامتياز Franchise) في التوسع والانتشار دون أن يستثمر أمواله، الخاصة في إنشاء وحدات جديدة مملوكة له، و الآلات اللازمة كما يحصل على التدريب الضروري له لمساعدته المستمرة من المانح طوال فترة التعاقد كما يتحمل متلقي الامتياز كل الأعباء الاستثمارية اللازمة لإنشاء الوحدة أو الوحدات المتعاقد عليه مع المانح وفي مقابل ذلك يدفع مبلغا من المال يتفق عليه للحصول للانضمام لشبكة الامتياز كما يسدد نسبة من الإيراد الإجمالي سنويا إلى المانح كمقابل لخدمات المساندة والمساعدة الإدارية وأنشطة التسويق المركزي، وبالتالي فإن هذا العقد يمثل احد عقود التوزيع الشاملة يتم من خلالها تفادي المخاوف المرتبطة بارتجالية التوزيع بالنسبة للمنتج من خلال احتكار توزيع سلعة عمل علامة تجارية أو خدمة معينة في منطقة جغرافية محددة، وفي مقابل أن يفقد كل من طرفى العقد جزء من حريته التعاقدية ويؤمن انتظام نشاطه التجارى من خلال واحدأو أكثر من المتلقين أعضاء الشبكة التي يمثل المانح محورها. وقد جاء في بعض أحكام القضاء الفرنسي لتؤسس العناصر التي تحتوي العلاقة والتي تميزها عن غيرها من الاتفاقات التجارية الأخرى، ومن ذلك حكم محكمة استئناف باريس في 28 أبريل 1978 الذي عرفت المحكمة بموجبه عقد الترخيص التجاري بأنه" أسلوب للتعاون بين مؤسستين تجاريتين أو أكثر إحداهما مرخصة والأخرى مرخص لها والذي بمقتضاه تضع الأولى المالكة لاسم أو علامة تجارية معلومة أو رموز أو علامات صناعية أو تجارية أو خدمية وكذا معرفة فنية خاصة عن تصرف أخرى، حق استخدام مجموعة منتجات أو خدمات أصلية أو خاصة في مقابل أجر او ميزة مكتسبة لاستغلالها إجباريا وكليا وفق لتقنيات تجارية تم اختيارها و ضبطها دوريا بشكل حصري لتحقق أفضل تأثير في السوق المعني والحصول على نمو سريع للنشاط التجاري للمؤسسة المعنية...يجوز أن يتلازم هذا العقد مع المساعدة الصناعية أو التجارية أو المالية تسمح بالاندماج في النشاط التجاري للمرخص، ويقدر من الرقابة اتجاه المرخص الذي تم تدريبه على تقنية أصلية ومعرفة فنية مختلفة عن ما هو مطبق مما يسمح بالحفاظ على صورة العلاقة التجارية وزيادة العملاء أو مستوى المنتج المباع بأقل سعر مع الحصول على عائد كبير للطرفين اللذين يحتفظان باستقلالهما القانوني . الفقرة الثانية:تمييز الترخيص التجاري عن غيره من العقود المشابهة أولا: تمييز عقد الترخيص التجاري عن عقد الامتياز التجاري لقد عرف لوتورنو Ph Le Tourneau عقد الامتياز بكونه ا"لعقد الذي يمنح المتنازل بمقتضاه حق التفرد المكانى فى بيع جميع منتوجاته من قبل المتنازل مع التزام هذا الأخير بالتوريد الانفرادي من عند المتنازل" فقد الامتياز التجاري قد يختلط بعقد الترخيص التجاري خاصة إذا علمنا أنهما يتضمنان معا التنازل عن علامة أو شعار تجاريين، التفرد المكافئ أو التوريد الانفرادي. فشرط التفرد يرفق عادة شروط حسن التعامل مع الشبكة التجارية، فالمرخص له أو المتنازل له لا يمكنه التشويش على بقية الأطراف المنتمية لنفس الشبكة كما لا يمكنها منافسة المرخص او المتنازل لكن رغم التقاء هذين العقدين في هذه العناصر، فإن عقد الترخيص التجاري لا يقتصر غرضه على ربط العلاقات التجارية القائمة بين طرفيه فحسب ،وانما يتجاوزها لتغطية مجموع الخدمات الكفيلة بالتنمية المشتركة لكل من المرخص والمرخص له، فهو لا يقف عن اعتباره وسيلة توزيع، وإنما نظام للتنمية الاقتصادية والمالية للمؤسسات وعلى هذا الأساس فإن الترخيص التجاري في استغلال الشعار يعتبر عنصر أساسيا لقيام شبكة الترخيص التجاري يجده لا يعتبر كذلك في عقد الامتياز التجاري، إذا كان التفرد شرطا أساسيا لقيام عقد الامتياز فإنه لا يدخل في البنود المميزة لعقد الترخيص التجاري. على أن الفرق المميز لعقد الترخيص التجاري عن عقد الامتياز التجاري يكمن في كون الأول يقوم على نظام معين جوهري ومختبر، مؤسس على خبرة ومهارة قابلة للانتقال وفى الأخير فإذا كان المتنازل له يستفيد عامة ومجانيا، من الشعار و التفرد المكاني فإن المرخص لا يمكنه الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة له من المرخص إلا بعد أداء إتاوة أولية يصطلح عليها بموجب الدخول إلى الشبكة المرخص، وبأتاوى دورية يلزم بها المرخص له طيلة مدة العقد. عقد التوزيع الانتقائي La distribution sélective يعتبر عقد التوزيع الانتقائي من التطورات الحاصلة في ميدان التسويق عامة والتوزيع على وجه الخصوص فهو مرتبط  بنمو وتطور صناعة المواد الفاخرة حيث يقوم المورد بانتقاء موزعيين لأجل مواده المهنية عادة لزمرة  من الأشخاص ذوي الدخل المرتفع بالنظر إلى إمكانياتهم لتسويق منتجاته الفخمة على نحو يلائم زبنائه. فتقديم الخبرة والمهارة ـــــ أساس الترخيص التجاري – لا يشكل شرطا أو حتى عنصراً لإبرام عقد التوزيع الانتقائي. ويعتبر التعريف الذي جاءت بها فيدرالية الفرنسية للترخيص F.F.F رغم طوله بمثابة أول تعريف شامل في هذا الصدد حيث اعتبر الترخيص التجاري وسيلة تعاون بين مقاولة مرخصة من جهة وبين واحدة أو عدة مقاولات مرخص لها من جهة أخرى يقتضي من المرخص: ملكية العنوان واسم تجاريين وشارات وشعار، ورموز وعلامات تجارية وعلامات صنع خدمة بالإضافة إلى خبرة ومهارة موضوعة رهن تصرف المقاولات المرخص لها؛ تجميع منتوجات أو خدمات؛ ممنوحة بطريقة اصلية وخصوصية متعلقة إجباريا وكليا حسب تقنيات تجارية موحدة معتبرة مسبقا ومحددة ومراقبة بكيفية مستمرة ويهدف هذا التعاون إلى التطوير السريع للمقاولات المتعاقدة عبر الأنشطة المشتركة الناتجة عن دمج الطاقات البشرية والمالية مع احتفاظ الأطراف باستقلالهم المتبادل في إطار التفرد المتقابل كما تتضمن أداء اجر او ميزات اقتصادية لفائدة المرخص مالك العلامة والخبرة والمهارة. ويبرم الترخيص التجاري بين مرخص ومرخص له رئيس أو ثانوي، ويمكن تعريف  المرخص  بانه صانع حرفي موزع مقاولة للخدمات ، وهو كل شخص طبيعى او معنوى يشغل مشروع تجارى ناجح  اعتماد على أسلوب أصلي مبتكر ومجرب قادر على تكراره في وحدة أو وحدات نموذجية للاستغلال نفس العلامة التجارية وتستغل نفس التصور الخاص بالمعرفة الفنية يسعى إلى إيجاد وفتح أسواق جديدة من أجل خلق وتوسيع وتطوير شبكة للترخيص التجاري محليا ودوليا لذا على المرخص  المرشح ان تكون له رؤية انتقادية لاسلوب الترخيص التجارى قبل العمل على ابرامه للعقد ، حتى يتمكن من الكشف عن مكامن الضعف والقوة وذلك لزيادة الوحدات النموذجية ومقارنته للمرخص مع منافسيه لدراسة فرص  النجاح والنمو والتجديد للمشروع اعتمادا على اسلوب تجارى مؤسس على تصور مسبق جاد وصادق وعلى مرخص قوي ومتعاون. أما المرخص له فهو شخص طبيعي أو معنوي مستقل له القدرة على استثمار تجاري معتمدا على علاقة المرخص وتصوره ويجب أن يتميز بنضج فكري وحرفي ومهني بالإضافة إلى توفره على الاستثمارات الملائمة للنشاط.

المطلب الثاني: تكوين عقد الترخيص التجاري يقوم عقد الترخيص التجاري على عدة مقومات لابد من تضافرها مجتمعة لقيام هذا العقد وهذه المقومات منها ما يتعلق باركان الترخيص التجاري (فقرة أولى) ومنها ما يتعلق بأطراف عقد الترخيص التجاري (فقرة ثانية). الفقرة الأولى: أركان عقد الترخيص التجاري بالإضافة إلى الأركان العامة المتطلبة في العقود بشكل عام، فإن عقد الترخيص التجاري يتطلب أركان خاصة به حتى يمكن  القول بوجود عقد ترخيص تجاري وتتمثل في: أولا: ركن نقل المعرفة أو المهارة إن نقل الخبرة أو المهارة أو ما يصطلح عليه بالفرنسية le savoir faire المقتبس من الانجليزية Know how ظهر كمفهوم قانوني مع عقد نقل التكنولوجيا ثم التطور ليتقدم عقود الترخيص التجاري بل أصبح أساسها الذي تقوم عليه،وقد عرف في قضية mycalex corporation/america بكونه مجموع المعارف التجريبية التي تكون ناقصة عندما ينظر إلى مكوناتها بصورة مستقلة والتي عند اجتماعها تمنح للذى يتقن تطبيقها إمكانية تحقيق نتائج لا يمكن التوصيل إليها دون هذه المعارف. وبخصوص الفقه فقد عرفه الفقيه لوتورنو بكونها تلك المعرفة التقنية التي تتميز بالسرية والقابلية للانتقال من غيران يحصل بشأنها على براءة والتي تكسب تفوق اقتصاديا لمستعملها. وانطلاقا مما سبق فإن نقل المعرفة والمهارة يتطلب توافر شروط تؤسسه وهي: أن تكون المعرفة معينة :ويقصد بالتعيين أن يقوم المرخص بوصف التصور الذي طوره وصفا دقيقا ومفصلا مدرجا في بنود عقد الترخيص أو في سند مستقل او فى شكل اخر و ذلك لتمكين المرخص له من الوقوف على اسرار وجوهر هذا التصور الشيء الذى يدعم الشفافية في العلاقات التعاقدية. فهو من الالتزامات الرئيسية التي يتعهد بها المرخص قبل تنفيذ العقد وإلا كان مخلا بأحد الالتزامات الملقاة عليه، والتي تستوجب فسخ العقد للمماطلة في نقل المعرفة وتقديم الوثائق التقنية الضرورية لحسن تنفيذ مهارة المرخص وخبرته من قبل المرخص له. أن تكون المعرفة خصوصية وأصلية :la savior faire original et spécifique  إن الأصالة والخصوصية مفهومين واسعين ظهرا مع تنامى حقوق المؤلف قبل أن تستقطبها حقوق الملكية الصناعية، وذلك للدلالة على مدى جدية تصورها ما وعدم سبق استعماله في ميادين مشابهة، وفي إطار الترخيص التجاري فإن هذين المفهومين كثيراً ما يثار من قبل الفقه، ومن قبل المرخصين ذاتهم. هذا وقد استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على إبطال عقود الترخيص التي تفتقد عنصر أصالة و خصوصية المعرفة، فهذه المعرفة كان لم تكن حالة انعدام الأصالة والخصوصية وهكذا نجد أن استئنافية باريس في قرار لها بتاريخ 29 سبتمبر 1992 تحكم بالبطلان العقد لانعدام خبرةأصلية حيث اكتفى المرخص بوضع العتاد تحت تصرف المقتني ونشر وثائق الاستعمال التقنية. فمعيار الأصالة والخصوصية لا يقوم إلا في الحالة التي تتضمن المعرفة موضوع عقد الترخيص تصورا جديدا في مجموعه بغض النظر من مكوناته إذا كانت ذائعة ومعلومة بين أصحاب التخصص. ـــ أن تكون المعرفة جوهرية :       Le savoir faire substentiel: تعتبر المعرفة أو المهارة أو الخبرة بمثابة معرفة من إنتاج فكري لها قيمة معنوية والاعتداد بها لابد ان تتضمن معيارا جوهريا يجعلها ملموسة وكفيلة بتحقيق تقدم تنافسى  لمستعملها على أن وجود معيار جوهري ملموس فقط، وإنما أن يكون من شأنه إضفاء تقدم تنافسي للمرخص له. إن المعرفة لا تشترط أن تكون موجودة فقط، بل تمكن المرخص له من إعادة استغلال المرخص بكل فائدة ،لكن مقومات هذا النجاح يجب ن تبقى سرية بمعنى أن تكون غير معلومة من طرف العامة وباعتبار الترخيص التجاري مرتبط أساس بميدان يعرف التحولات السريعة ويتطلب الشفافية في التعامل، فإن السرية المتطلبة في هذا الصدد ليست المطلقة وإنما السرية النسبية، كما يشترط في المعرفة كذلك أن تكون مشروعة. ثانيا: ركن تقديم المساعدة التقنية والتجارية يعتبر ركن تقديم المساعدة التقنية من الأركان المنشأة لعقد الترخيص التجاري، بل يعتبر امتداد لنقل المعرفة ودعامة أساسية لاستمرارية لعقد الترخيص التجاري فتقديم المساعدة الملقاة على عاتق المرخص قبل افتتاح المحل التجاري أو عند فتحه ليست هي المساعدة التي يقدمها بعد افتتاح المحل. وإن الالتزام بتقديم المساعدة الملقاة على المرخص باختلاف المراحل التي يمر بها العقد فالمساعدة التي يقدمها المرخص عند افتتاح المحل التجاري تتمثل ساسا في التكوين الأولي الذي يقدمه المرخص له ولمستخدميه والذي يعتبر التزاما وحقا في نفس الوقت. ويدخل في هذه المرحلة تقديم النصائح والتوجيهات الخاصة بإنشاء المحل التجاري عند تحديدي التموضع الجديد والبحث عن نقط البيع المناسبة وتقديم التصاميم الخاصة  بتهيئ محل يتماشى مع الحماية والذوق المعتمد من طرف بقية المتاجر المكونة للشبكة. وتتطلب المساعدة كذلك تقديم خبرة المرخص في كيفية ترتيب الأروقة والقيام بالدعاية لمحله وتتجاوزه لتقديم المساعدة المالية بمساندته في إيجاد الدعم المالي لمشروعه وكذا المساعدة التقنية التي تهم الميدان القانوني والضريبي. أما المساعدة التي تلزم المرخص بعد فتح المحل التجاري فتهدف إلى تدعيم الشبكة كما أنها وثيقة الصلة بنقل الخبرة. ثالثا: ركن نقل العلامة الفارقة إن هذا الركن يعتبر الركن الثالث من الأركان المؤسسة لعقد الترخيص التجاري، بل إنه ما يميز عقد الترخيص التجاري عن عقد الامتياز التجاري ويعتبر نقل العلامة الفارقة من العوامل التي شجعت على تطور الترخيص التجاري فالمرخص لا يكون مدفوعا للتعاقد لاكتساب شهرة الاسم والعلامة التجارية التي يشكلها النظام لجلب الزبناء، فهذا العنصر يرتبط بوحدة انسجام الشركة المؤسسة من قبل المرخص إلى درجة أن المستهلك لا يميز اختلاف المرخص لهم من نفس الشبكة ،على أن التنازل عن العلامات الفارقة لا يرد على حق ملكية هذه العلامات وانما يرد على الاستعمال، وهو بهذا الوصف لا ينشئ للمرخص له سوء حق شخصى لاستعمال هذه العلامات لا يؤثر على حق الملكية. بالإضافة إلى الأركان السالفة الذكر فإن الترخيص التجاري له شروط مكملة وهي: شروط التفرد المكافئ درج المرخصون على تضمين شرط، التفرد المكافئ في عقود الترخيص التجاري كوسيلة لتنظيم شبكتهم، حيث يقدم على تجديد صلاحيات المرخص لهم في استخدام النظام المرخص داخل رقعة ترابية معينة تحدد باتفاق بين الأطراف، وهذه الرقعة قد تقتصر على مجرد زقاق أو حي وقد تتعداها إلى المدينة أو المنطقة أو تشمل بلد بكامله أو مجموعة بلدان وامتداد هذه الرقعة يخضع لمدة معايير متعلقة بكفاءات المرخص المهنية والاقتصادية ولأهمية التطور المتوقع للسوق المحلية ،كما يشكل هذا الشرط حماية للمرخص له ضد المنافسة القوية التي قد يتعرض لي قبل المرخص ذاته أ  احد المرخص لهم الآخرين لذلك فهو ضمانة للمرخص في تنمية استثماره. شرط الالتزام بالتوريد: يقصد بالالتزام بالتوريد التزام المرخص له بتوريد كل أو بعض حاجياته من المرخص من مورد معتمد من قبل هذا الأخير، فهو التزام يجبر معه المرخص له بشراء بعض أو جميع مستلزمات الإنتاج من المرخص أو من إحدى الجهات التابعة له أو من يحددهم عموما وذلك بحجة ضمان جودة المنتج النهائي أو ضمان الاستخدام الأمثل للمعرفة الفنية محل الترخيص علم ان تلك المستلزمات تكون متوفرة فى السوق المحلية او فى السوق العالمية وبأسعار أقل بكثير أو حتى لا يكون هذا الشرط عرضة للبطلان فإنه يتطلب فيه: أن يتضمن حرية التوريد داخل الشبكة من جهة أن يكون مبررا من جهة ثانية أن يحدد كميا وكيفيا المنتجات التي تخضع له.

شرط عدم المنافسة: إن المنافسة تلعب دورا هاما في جميع ميادين النشاط الاقتصادي حيث يتنازع كل واحد من المتنافسين الزبناء ويحاول ن يجلب أكبر عدد منهم ،ووسائل المنافسة عديدة ومتنوعة غير أنه توجد إلى جانب الوسائل المشروعة وسائل أخرى تستند على أسس غير مشروعة تجلب الزبناء. وفي ميدان الترخيص التجاري فإن وظيفة اشتراط عدم المنافسة تكمن في حماية نقل المعرفة التي استفاد منها المرخص له سواء سريان العقد أو بعد انقضائه. الفقرة الثانية: أطراف عقد الترخيص التجاري عقد الترخيص التجاري العقود القائمة على الاعتبار الشخصي لهذا فإنه ينشأ عادة ثنائي الأطراف إذ قد يعقد بين المرخص صاحب النظام المرخص والمرخص له، الذي يستفيد من شهرة وخبرة المرخص.   أولا: المرخص Le Franchiseur المرخص هو الشخص الأول في عقد الترخيص التجاري، فهو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان تاجر أو حرفيا أو مهنيا، وضع واستغل بنجاح تصورا أصيلا في وحدةأو عدة وحدات نموذجية لمدة وشروط كفيلتين بتكرار نفس النجاح ـــــ المؤسس على الخبرة المكتسبةــ ــــــــ مع الأغيار. ثانيا: المرخص له Franchisé المرخص له هو الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية للترخيص التجاري ،فهو كل شخص طبيعي أو معنوي مقاولا مستقلا ويبحث عن استثمار رأسمالي تحت مسؤوليته الشخصية في علامات مشهورة للاستفادة من الخبرة التي طورها المرخص، ومن هذا المنطلق فإن نظام الترخيص التجاري يشكل بالنسبة للمرخص له، وسيلة لاستثمار أمواله دون التعرض للصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه المقاولة عند إنشائها وما يحتاجه من وراء هذا الاستثمار هو كسب ثقة المتعاملين الأغيار مع الشبكة، ثم الحصول على تكوين سريع في مجال تخصص موضوع العقد، وكذلك حصوله على نصائح ذات أهمية إلى جانب ضمان المعرفة الفنية، وكذالك الاستفادة من شهرة العلامة أو المنتوج أو الخدمة إضافة إلى فوائد أخرى، وعلى الرغم من ذلك فهو يحتفظ باستقلاليته القانونية مجرد تاجر مستقل مسؤول عن تصرفاته اتجاه الزبناء أو الأغيار، بالنسبة للمنتجات التي يوفرها وهذه الاستقلالية تعتبر أهم الشروط لكن تعتبر شبكة الترخيص مشروعة. 

المبحث الثاني أثار عقد الترخيص التجاري وإنهاؤه إن عقد الترخيص كغيره من العقود يرتب مجموعة من الآثار (المطلب الأول) وكذلك فإن انتهاء الالتزامات المترتبة على عقد الترخيص التجاري يؤدي غلى انتهاءه (المطلب الثاني 

المطلب الأول: أثار عقد الترخيص التجاري يرتب عقد الترخيص التجاري التزامات متبادلة لذلك سنتطرق إلى التزامات المرخص (الفقرة الأولى) على أن نبحث التزامات المرخص له (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى: التزامات المرخص يرتب تنفيذ عقد الترخيص التجاري عدة التزامات في جانب من المرخص اتجاه المرخص له وتتمثل هذه الالتزامات في الالتزامات الخاصة بنقل المعرفة أو الخبرة والتزامات خاصة بالعلامة الفارقة وأخيرا التزامات خاصة بالتفرد المكانى.    

أولا: الالتزام بنقل المعرفة يعتبر من أهم التزام على عاتق المرخص ،فهو جوهر عقد الترخيص التجاري ومحوره وهو أيضا آلية تحقيق محله المتمثل في تكرار النجاح التجاري أو الصناعي للمرخص من خلال الاستفادة من تطبيق معارفه، الفنية المجربة بمعرفته، والتي تثبت نجاحها سواء كانت ناتجة عن خبرته أو نشاطه البحثى والإبداعي.   

ثانيا: الالتزام الخاص بالعلامة الفارقة يعتبر الالتزام من العناصر الأساسية التي يلتزم بها المرخص عند تنفيذه بنوده من مميزات عقد الترخيص التجاري عن عقد الامتياز التجاري كما سبق بيانه، لهذا يتعين أن يكون مالكا لهذه العلامات ملكية تامة والقيام بجميع الإجراءات الي تقتضيها طبيعة هذه الوضعية، فهنا أن يقوم بتسجيلها لضمان الحماية المقررة في هذا الباب بحيث إذا ما أغفل القيام بها الإجراء كان للمرخص له المطالبة بفسخ العقد وهو من جهة أخرى يضمن للمرخص حق استغلالها من دون منازعة الغير ،كما يضمن له جميع الحقوق المترتبةعنها. 

ثالثا: الالتزام الخاص بالتفرد المكانى: وهو يعتبرمن القضايا التي تخضع لإدارة المتعاقدين ووسيلة في يد المرخص وتحديد صلاحيات المرخص لهم، وهكذا فإن المرخص يصبح ملزما بضمان عدم الاعتداء على المرخص له من بقية المرخص لهم وحمايته من أعمال المنافسة الشرسة التي قد تترتب عن قرب المحلات التجارية، الذي يكون له اثار سلبية على وحدة الشبكة وبالتالي على استمرارية تألقها. 

الفقرة الثانية: التزامات المرخص له إن التزامات المرخص له، هي عبارة عن التزامات خاصة بالحفاظ على سرية القصور، والتزامات خاصية باحترام معايير إنجاز المشروع وأخير التزامات مالية. 

أولا: الالتزام الخاص بالحفاظ على سرية التصور يعتبر الالتزام بكتمان سرية المعلومات والخبرات التي اطلع عليها المرخص له ،من الالتزامات الأساسية الملقاة عليه، فهي تقوم ولو لم يشر إليها عقد الترخيص التجاري، باعتبار أنها تدخل في طبيعة العقد ذاته، وعليه فإن المرخص له المخل بهذا الالتزام تترتب في حقه مسؤولية عقدية بينما الشخص الذي توصل بهذه المعلومات تترتب في حقه مسؤولية تقصيرية على أن الالتزام بالسرية لا يقصد مفعوله على حدة سريان العقد،وإنما يتجاوزها إلى ما بعد انتهائه من خلال شرط عدم المنافسة، حيث يمنع عن المرخص له داخل مدة معقولة من انتهاء عقد الترخيص التجاري من التشويش على محل قريب للشبكة باستعمال نمس العلامة الفارقة أو نفس الخبرة التي اكتسبها من جراء عقد الترخيص التجاري ،كما يمنع على المرخص له بيع أصله التجاري أو تأجيره في إطار التسيير الحر بدون إعلام وموافقة المرخص، والا ترتبت في حقه مسؤولية عقدية.   

ثانيا: الالتزام الخاص باحترام معايير إنجاز المشروع يتفرع عن هذا الالتزام عدة التزامات تصيب جميعها في احترام المعايير المقررة من قبل المرخص للحفاظ على وحدة هوية الشبكة وتماسكها وتتمثل هذه الالتزامات فى: استغلال الترخيص داخل المحل المتفق عليه: هو التزام متفرد عن التفرد المكاني وبالتالي يمنع على المرخص له تجاوز نطاق الرقعة المخصصة لهذا الأخير،و إلا عد مقترفا للتشويش على بقية المرخص لهم أعضاء الشبكة، مما قد يترتب عليه فسخ العقد وطرده ومن الشبكة. استغلال الترخيص التجاري شخصيا: بمعنى أنه لا يمكن التنازل عن استغلال الترخيص لفائدة شخص آخر إلا بعد إعلام وموافقة المرخص كما يستتبع هذا الالتزام تخويل المرخص حق الأسبقية في اقتناء الأصل التجاري المراد بيعه من المرخص له. الخضوع لمراقبة المرخص: إن الانخراط في شبكة الترخيص تحتم على المرخص له الخضوع لمراقبة المرخض، وهذه المراقبة تخضع لعدة أشكال فيمكن أن تتمثل فى التزام المرخص له بتقديم بعض البيانات المحاسبيةوإيصال الطلبات عن طريق زيارة مفاجئة يقوم بها ممثلو المرخص، وتنص هذه المراقبة خاصة على الوثائق المحاسبية وكيفية التسيير من قبل المرخص له، تبقى صلاحية المرخص في اتخاذ  اى اجراء نتيجة هذه المراقبة. المحافظة على سمعة الشبكة: يفرض هذا الالتزام تجانس المحلات من حيث تهيئتها، وكذا تقديم نفس الخدمات لكافة الاستغلالات المكونة لنفس الشبكة. ثالثا: الالتزامات المالية من بين الالتزامات الأساسية للمرخص له أداء الواجبات المالية كمقابل لها حصل عليه من خدمات من قبل المرخص وتنقسم إلى: اتاوة أولية :يؤديها المرخص له قيد إبرام عقد الترخيص التجاري كمقابل لانخراطه في الشبكة وللفوائد التي سيجنيهامن جراء هذا الانخراط.  الأتاوى الدورية: يحددها العقد بحيث تصبح واجبة لمجرد تنفيذ المرخص لالتزاماته فهي تعتبر كمقابل للخدمات التي تلقاها المرخص له   

المطلب الثاني: انتهاء عقد الترخيص التجاري تنقضي الالتزامات بالإضافة إلى ما هو منصوص في الفصل 319 من قانون الالتزامات العقود، بحلول الأجل المحدد في العقد المستمر وبموت المتعاقد في الالتزامات التي تقوم على الأغيار الشخصى وبالإرادة المنفردة في العقود غير المحددة المدة، كما تنقضى نتيجة اخلال أحد الطرفين بما تعهد، ومن خلال ما سبق يتبين أن هناك أسباب عادية لانقضاء عقد الترخيص التجارى(فقرة أولى) وأسباب استثنائية (فقرة ثانية). 

الفقرة الأولى: الأسباب العادية لانتهاء عقد الترخيص التجاري ينتهي عقد الترخيص التجاري إما بحلول أجله (أولا) أو بإرادة أحد المتعاقدين (ثانيا). 

أولا: انتهاء عقد الترخيص التجاري بحلول أجله تبرم عادة عقود الترخيص التجاري لمدة محددة وبالتالي فإنه وبحلول الأجل ينتهي العقد المبرم بصفة تلقائية، إذا لم تتضمن شرط التجديدي الضمني ، وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد الأطراف الزام الاخر باستمرار العلاقات بينهما إلزامهم بالتعويض إذا ما رخص استمرار العلاقة.  على أنه إذا ما تضمن عقد الترخيص التجاري شرط التجديد الضمني فإن العقد لا ينتهي بحلول أجله عند عدم اللجوء إلى هذا الإشعار، وبالتالي فإن المرخص له يستفيدمن شرط التجديدي الضمني الذي يصبح ملزما للمرخص.       

ثانيا: انتهاء الترخيص بإرادة أحد المتعاقدين إذا كانت عقود الترخيص التجاري تبرم لمدة محددة فإنه كذلك يمكن ابرامها لمدة لمدة غير محددة أو تصبح كذلك بعد حلول الأجل دون أن ينهيهاأطرافها إذا لم يكن يتضمن شرط التجديد الضمني. وفي هاتين الحالتين ينتهي بإرادة اى من الطرفين و تطبيقا للقواعد العامة ،على ان هذا الانتهاء لا ينتج أثره إلا إذا روعيت فيه قواعد خاصة بالإشعار ومدته وإلا كان إنهاء تعسفيا يستوجب التعويض وترك تقدير وجود تعسف في إنهاء عقدالترخيص التجاري إلى قضاء الموضوع.     

الفقرة الثانية: الأسباب الاستثنائية لانتهاءعقد الترخيص التجاري ينتهي عقد الترخيص التجاري بوفاة الشخص المرخص له أو خضوعه لصعوبات المقاولة (أولا) كما ينتهي  إذا تضمن العقد شرطا فاسخا وكذا الحالة التي يكون فيها للقاضي سلطة التقدير في إقرار الفسخ.   

أولا: الانتهاء بوفاة الشخص المرخص له أو بخضوعه لصعوبات المقاولة كما سبق القول بأن عقد الترخيص التجاري يقوم على الاعتبار الشخصي، وبالتالي يكون  التزام المرخص له التزاما ذا طابع شخصى في الأصل ومن اثار الطابع الشخصى أن عقد الترخيص التجاري تنتهي عادة بوفاة المرخص له، ومن ثم لايملك ورثته أن يحلوا في العقد إلا بعد موافقة المرخص وذلك بناء على ع جديد يجمع بينهم، ومن جانب آخر لا يملك المرخص إلزام الورثة بتنفيذ شروط العقد المبرم مورثهم. أما فيما يخص انتهاء عقد الترخيص التجاري بخضوعه لصعوبات المقاولة يتضح أنه في إطار الآليات المستحدثة والتي تحكم هذا النظام الجديد أن هناك مرحلتين أساسيتين مرحلة الوقاية ومرحلة المعالجة. وإذا كانت المرحلة الأولى أي مرحلة الوقاية لا تؤثر على مصير العقد باعتبارها مرحلة تهتم بتصحيح وضعية المقاولة وتجنبها مخاطر الوقوع في صعوبات من شأنها أن تؤثر على سيرها الطبيعي من جهة ،ولكونها تأتي قبل التوقف عن دفع الديون من جهة ثانية، وبالتالي فالإجراءات المتخذة خلالها ترمى كلها إلى تدعيم المقاولة وتقويتها الشيء الذي يجعل من غير المتصور قبول فسخ عقد الترخيص التجارى الممنوح للمرخص له. وعلى العكس من ذلك، فإن لمرحلة الثانية تأتي بعد التوقف عن الدفع تطرح التساؤل حول مصير عقد الترخيص التجاري بالرجوع إلى المقتضيات المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة  والتى تبين جليا أن الحكم بالتسوية القضائية لا يوقف نشاط المقاولة كما أن فتح هذه التسويةلا يجرأ أو يلغى هذه التسوية أو يفسخ العقد على الرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي. وإذا كان هذا المقتضى يمكن أن يطبق فى حق المرخص له فإنه من غير المستساغ أن يطبق في حق المرخص باعتباره القلب النابض للشبكة. ثانيا: انتهاء الترخيص تطبيقا للشرط الفاسخ والفسخ القضائي يتضمن عقد الترخيص عادة شرطا يوضح بصفةصريحة مآل العقد في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ويحدد الآجال والشكليات التي يتعين على الأطراف الخضوع لا قبل المطالبة القضائية، ولا يمكن تطبيق هذا الشرط إلا بعد إشعار المخل بما اقترف عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وبقائها بدون جواب لمدة معينة ومحددة في العقد، ولا يحدث هذا الشرط أثاره القانونية سواء تعلق الأمر بعقد محدد المدة أم إلا عند احترام شروطه وعدم التعسف فيه. في حالة عدم تضمين عقد الترخيص شرطا فاسخا يضع حدا لهذا العقد في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ،فإن للمتضرر أن يلجأ إلى مطالبة القضاء بفسخ العقد في حالة الإخلال الجسيم بالالتزامات ويحتج هذا الفسخ للقاضي سلطة تقديرية واسعة في بحث أساس الإخلال قبل الحكم بالفسخ.             

خاتمـــــــــــــــــــــــــــة   إ

ن عقد الترخيص التجاري عقد تغلب عليه النسخة الدولية،م مما يجعل الطرف الأجنبي سيطر الأمر الذي يعمق علاقة التبعية سواء القانونية أو الاقتصادية رغم الاعتراف الظاهر باستقلالية المرخص له في هذا العقد الشيء الذي يقلل مدها هامش التفاوض ويزيد من عدم التكافؤ بين الطرفين، ومما يزيد الطين بلة غياب تنظيم قانوني يؤطر عقد الترخيص الذي يبقى عقد الترخيص التجاري بينها بعقد إذعان غير معترف به، مما يجعل كافة الميزان ترجع لفائدة المرخص لكونه الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية التي تستمر باختلال الأداءات كما أن عقود التوزيع والخدمات تسيطر على مجالات الترخيص في المغرب، مما يخدم المنتوج الأجنبي على حساب الوطني مع غياب الترخيص في مجال الإنتاج والتصنيف. هكذا وللرفع من مرض نجاح أسلوب الترخيص التجاري بالمغرب يزيد من تدخل الدولة تشجيع الاستثمار وذلك بتذليلها للصعوبات الأدوية أمام المستثمرين المعتدين أسلوب الترخيص التجاري وكذلك على المشرع التدخل لتأطير عقد الترخيص التجاري قانونيا ليكون طرفي العقد على بيته ومعرفة بالترسانة القانونية التي ستحميهم وتنظم علاقاتهم       المراجع  المراجع العربية فايدة نادية، عقد الامتياز التجاري، - دراسة مقارنة – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة – السنة الجامعية 2005. نادية الحسناوي: توازن الالتزامات وأثره على الترخيص التجاري – دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- جامعة الحسن الأول،  وحدة المقاولة التجارية- سطات، السنة الجامعية 2010-2011. سعيد غنايم: عقد الترخيص التجاري بين التنظيم والتطبيق، تقريري لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون تخصص الأعمال وحدة البحث والتكوين قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1999. المراجع باللغة الفرنسية:       Hubret Bensoussan : le Droit de la franchise, édition  aporteé 1997. G. Gas et R. Bout lamy droit économique- 1993. P. Philipe le traineau la concision commerciale exclusive, édition économica 1991. Fathallah Khadija » la protection du franchise aux stables de l’exécution du contrat de …de sa rupture a mémoire pour l’oblation la diplôme du master droit des relations d’affaires faculté des sciences juridique et sociale université Hassan 1er Settat année 2010-2011.  

الترخيص التجاري \ الباحث : أحمد ولد محمد المصطفى